علي أصغر مرواريد
156
الينابيع الفقهية
ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات الثلثان والباقي يرد أخماسا ، وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا . وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ومع الأبوين له ذلك ، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة ، والسدس معهم والباقي للأب ، وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا ، والباقي للأولاد على ما فصل ، وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت ، وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الإخوة على البنت والأب أرباعا ، ولأحدهما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا . ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ولأحد الأبوين السدس والباقي للبنتين - ولا عول في المسألتين - وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان والباقي رد على أحد الأبوين والبنات أخماسا . ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولكل نصيب من يتقرب به : فلبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث ، ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد ، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت ، ولولد الابن جميع المال إن انفرد - ذكرا كان أو أنثى - والفاضل عن الفرائض إن شارك ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى ، وكل أقرب يمنع الأبعد ، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم ، وكل من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم ، ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد ، وكذا أولاد الأولاد ، والأبوان يمنعان آباءهم ، لكن يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل ، فلو كان الأبوان مع أخوة استحب